يهدف مشروع القانون إلى إخراج جملة من المخالفات والجرائم الاقتصادية والجبائية من مجال قانون العدالة الانتقالية المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 ليخصّهم بأحكام وأنظمة خاصّة.
فيما تتمثّل الأحكام والأنظمة الجديدة المزمع إحداثها ؟
ميّز مشروع القانون بين نظامين :
- نظام يخصّ الصلح في الجرائم المتعلّقة بالفساد المالي أو الاعتداء على المال العام بإستثناء الرشوة والاستيلاء على المال العامّ.
- نظام يتعلق بعفو تشريعي يهمّ المخالفات الجبائية التي تمّ تصنيفها كالآتي:
- (أ) عدم التصريح بالمكاسب بالخارج،
- (ب) عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب بالخارج والمكاسب من العملات إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها،
- (ج) مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول وعدم إحالة هذه العملات.
كما يتم العفو عن المخالفات الجبائية المتعلقة بعدم التصريح بالمداخيل والأرباح المتعلقة ب (أ) و (ب) و (ج)
من هم المعنييّون بهذه الأحكام ؟
يهم النظام الأوّل المتعلق بالفساد المالي أو الاعتداء على المال العام الموظّفين بكافة الإدارات العمومية أو أشباههم، طبقا للفصل 82 من المجلة الجزائية. ويعرّف ذات الفصل أشباه الموّظفين بكلّ “من له صفة المأمور العمومي ومن انتخب لنيابة مصلحة عمومية أو من تعيّنه العدالة للقيام بمأمورية قضائية” ويضمّ ذلك نوّاب الشعب وأعضاء الهيئات الإدارية المستقلّة على سبيل المثال.
ويهمّ النظام الثاني المتعلّق بالمخالفات الجبائية كافة المواطنين والشركات.
وفي كلا الحالتين لا تنطبق هذه الأحكام إلاّ على من عبّر على رغبة في تسوية وضعيّته عن طريق تقديم مطلب صلح.
كيف تتم التسوية ؟
1. الفساد المالي أوالاعتداء على المال العام :
تقديم مطلب للجنة الصلح من طرف موظّفين أوأشباههم
الآجال : في ظرف 60 يوم من تاريخ نشر قرار تعيين أعضاء اللجنة
مضمون المطلب : جملة الوقائع التي أدت إلى تحقيق المنفعة + قيمة هذه المنفعة
مهام لجنة الصلح : النظر في مطالب الصلح في أجل 3 أشهر + هذا الأجل قابل للتمديد مرّة واحدة ولنفس المدّة.
2. المخالفات الجبائية:
كل شخص يرغب في الانتفاع بالعفو التشريعي يجب عليه أن (في آجال سنة من تاريخ نشرالقانون):
- يصرّح لدى البنك المركزي التونسي بمكاسبه بالخارج (التي لم يصرح بها سابقاً)،
- يعيد المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات إلى البلاد التونسية و يتعهّد بعدم إحالتها،
- يحيل العملات التي في في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية أو يتم إيداعها في حسابات خاصة بالعملة، أو بالدينار القابل للتحويل،
- يودع تصريح خاص بالمداخيل والأرباح موضوع العفو لدى القباضة المالية المؤهّلة.
ما هي أثار الصلح ؟
- القيام أمام اللجنة يعتبرعملا قاطعا لآجال التقادم
- يتوقف نظر الهيئات القضائية في النزاعات المنشورة أمامها.
1/المطالب المتعلقة بالفساد المالي أوالاعتداء على المال العام :
- انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة.
2/ المطالب المتعلّقة بالمخالفات الجبائية:
عفو تشريعي شامل :
- التحرّر من دفع الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات،
- التحرّر من خطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المداخيل أو الأرباح والمكاسب موضوع العفو،
- التحرّرمن أي تتبّع إداري أو قضائي في مادّة الصرف موضوع العفو.
لا يسري الصلح إلاّ في حدود ما تمّ التصريح به والتصالح في شأنه.
ماهي إجراءات الصلح ؟
على كلّ شخص صدر في حقّه قرار صلح أن :
- يرْجِع المبلغ المستولى عليه أو المنتفع به (بعد تقدير من اللّجنة).
- + دفع مبلغ مالي يقدّر بـ 5% من قيمة المكاسب.
يتمّ خلاص المبلغ المضمّن بالقرار لدى صندوق الودائع والأمانات الذي يتولّى توظيفه في مشاريع ذات صبغة اقتصادية بمناطق التشجيع على التنمية الجهوية.
يخضع استعمال المبلغ المشار إليه أعلاه إلى رقابة دائرة المحاسبات التي ترفع تقريرا في ذلك.
ما هي تركيبة لجنة المصالحة و كيف يتمّ إنهاء أعمالها ؟
تحدث لجنة المصالحة برئاسة الحكومة وتتركّب من:
- ممثّل عن رئاسة الحكومة: رئيس،
- ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالعدل،
- ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالمالية،
- عضوان عن هيئة الحقيقة والكرامة،
- المكلّف العامّ بنزاعات الدولة أو من يمثّله.
يمكن تكوين لجنة الصلح حتى وإن تعذّر تعيين عضو أو أكثر من أعضائها.
الشرط الوحيد في التركيبة أن لا يقلّ عدد أعضائها عن أربعة.
تنتهي مهام لجنة المصالحة بإعداد تقرير يتضمّن حصيلة أعمالها.
تحيل اللّجنة تقريرها إلى رئيس الحكومة الذي يحيل نسخة منه إلى هيئة الحقيقة والكرامة.
ما هي الأثار القانونية لهذا المشروع على مسار العدالة الانتقالية ؟
يلغي مشروع القانون جميع الأحكام المتعلّقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام الواردة بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
كيف تدرس اللجنة مطالب الصلح التي تمّ تقديمها ؟
لم ينصّ مشروع القانون على أي تفاصيل متعلّقة بدراسة مطالب الصلح ولم يذكر كذلك أي معيار متعلّق بقبول أو رفض المطالب أو واجب تعليل القرارات.
تحضى بالتالي لجنة المصالحة بسلطة تقديرية مطلقة في إدارة أعمالها.
ما هو نوع الرقابة المسلّطة على أعمال اللجنة ؟
فيما عدى رقابة دائرة المحاسبات على الأموال التي تمّ خلاصها لدى صندوق الودائع والأمانات، لا تخضع أعمال اللجنة لأي نوع من الرقابة (لا تشريعية ولا قضائية ولا إدارية).